الحر العاملي

28

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 19 ] وروي : ليس على المملوك زكاة إلَّا بإذن مواليه . وحمل على الاستحباب مع الإذن . [ 20 ] 6 - قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ليس في مال المكاتب زكاة . 7 - يشترط الملك والتّمكَّن من التّصرّف ، فلا تجب الزّكاة في المال الضّالّ ، والمفقود ، والغائب الَّذي لا يقدر على أخذه ، فإن غاب سنين ثمّ عاد زكَّاه لسنة استحبابا . [ 21 ] سئل الباقر عليه السّلام عن رجل كان له مال فانطلق به ( 1 ) فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الَّذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر ( 1 ) الموضع من جوانبه كلَّه فوقع على المال بعينه ، كيف يزكَّيه ؟ قال : يزكَّيه لسنة واحدة ، ( لأنّه كان غائبا عنه وإن كان ( 1 ) احتبسه . ( 1 ) [ 22 ] وسئل عن الرّجل يغيب عنه ماله خمس سنين ، ثمّ يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكَّيه ؟ قال : سنة واحدة . ( 1 ) [ 23 ] وقال عليه السّلام : لا صدقة على الدّين ، ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يدك . ( 1 ) [ 24 ] وقال عليه السّلام : إن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزّكاة

--> [ 19 ] الوسائل 6 : 60 / 2 [ 20 ] الوسائل 6 : 60 / 5 [ 21 ] الوسائل 6 : 61 / 1 ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) الأصل : إذا حفر ( 1 ) رض : وإن احتبسه ( 1 ) ليس في ش [ 22 ] الوسائل 6 : 62 / 4 ( 1 ) سقط هذا الحديث من ش [ 23 ] الوسائل 6 : 62 / 6 ( 1 ) الأصل وش : يديك [ 24 ] الوسائل 6 : 63 / 7